السيد محمد حسن الترحيني العاملي
613
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( على قول ) ابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره ( 1 ) ، لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر . ( والدية على قول آخر ) للشيخ والأكثر منهم العلّامة في القواعد ، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية ، أو اثنان ففيهما الدية ( 2 ) . وفيها قول ثالث للقاضي : أن فيهما نصف الدية كالحاجبين . والأول أقوى . [ الثالثة - في العينين الدية ] ( الثالثة - في العينين ( 3 ) : الدية ، وفي كل واحدة النصف . صحيحة ) كانت العين ، ( أو حولاء ، أو عمشاء ) وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ( أو جاحظة ) وهي عظيمة المقلة أو غير ذلك كالجهراء ( 4 ) والرمدى وغيرها . أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فكذلك ( 5 ) ، ولو نقص ( 6 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 12 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .